منتديات تدلـل1

منتديات تدلـل1 (http://tdll1.net/vb/index.php)
-   نفحآتـ إيمآنية (http://tdll1.net/vb/forumdisplay.php?f=21)
-   -   الأحكام الشرعية مطابقة لفتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله (http://tdll1.net/vb/showthread.php?t=21236)

همسة وفا 06-09-2013 05:28 PM

الأحكام الشرعية مطابقة لفتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين
و الصلاة و السلام على المصطفى الأمجد المحمود الأحمد
أبي القاسم محمد صلى الله عليه و آله و سلم
إخواني *\ أخواتي *
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إليكم بعض المسائل الشرعية الضرورية الخاصة بالعائلة و الأفراد فيها كالزوج و الزوجة و الأولاد .
و توضح المحرمات النسبية كحرمة الزواج من المرأة التي تشارك الرجل في النسب و المحرمات السببية كحرمة الزواج من امرأة صارت محرمة ً عليه بسبب زواج آخر كحرمة زواجه من أخت زوجته طالما كانت أختها تحته .
و ما يحرم بالرضاعة كحرمة امرأة ٍ شاركته بالرضاعة حيث يلتبس هذا الأمر على كثيرين .
و منها ما يوضح أحكاما ً أخرى مثل حكم إسقاط الجنين لعدم الرغبة فيه أو الزواج من الكافرة أو التمتع بالزانية أو الزواج منها و كذلك حدود النفقة الواجبة على الزوج و أحكام النشوز و التدليس .
و علما ً بأن الأحكام الشرعية المدرجة مطابقة لفتاوى سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني ( دام ظله ) .
و سوف أقوم بوضع المسائل و من ثم مسألة و إجابة .

همسة وفا 06-09-2013 05:29 PM

رد: الأحكام الشرعية مطابقة لفتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
 
*.*(( المسائل ))*.*
مسألة 1 \ يَحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال :
1 – الأم : و تشمل الجدات للأب و الجدات للأم .
2 – البنت : تحرم على جدها لأبيها و جدها لأمها و على أبيها و كل بنت ٍ تناسلت منه عن طريق ابنه أو ابنته .
3 – الأخت : تحرم على إخوتها سواء ٌ أكانوا لأبيها أو لأمها فقط أو لأمها و أبيها .
4 – بنت الأخ : تحرم على عمها و إن نزلت سواء ٌ أكان عمها أخا ً لأبيها لأمه و أبيه أو لأحدهما .
5 – بنت الأخت : تحرم على خالها و إن نزلت سواء ٌ أكان خالها لأمها فقط أو لأبيها فقط أو لأحدهما .
6 – العمة : و هي أخت الأب لأمه و أبيه أو لأحدهما فتحرم العمة على ابن أختها و كذلك تحرم عليه الجدات العاليات مثل عمة أبيه و عمة أمه .
7 – الخالة : و هي أخت الأم لأمها و أبيها أو لأحدهما فتحرم على ابن أختها و كذلك تحرم عليه الجدات العاليات مثل خالة أبيه و خالة أمه .
و في بعض هذه الأصناف تفصيل مطول ذكر في الرسائل العملية .
مسألة 2 \ إذا زنى رجل بامرأة ٍ فولدت ولدا ً أو بنتا ً لم يجز النكاح بينهما و كذلك بين كل ٍ منهما و بين أولاد الزاني و الزانية و كذلك تحرم بنت الزانية على الذي زنها بأمها و تحرم على أبيه و إخوانه و أجداده و أخواله و أعمامه .
مسألة 3 \ إذا أرضعت امرأة ولد غيرها أوجب هذا الرضاع حرمة النكاح بين عدد من الرجال و النساء على تفصيل سيأتي و يتوقف انتشار تلك الحرمة على شروط :
1 – أن يحصل اللبن عند المرضعة من ولادة شرعية أو من وطء شبهة على الأظهر ، فلو ولدت من الزنى ثم أرضعت طفلا ً لم تنشأ الحرمة .
2 – أن يحصل الإرتضاع بامتصاص الطفل اللبن من ثدي المرضعة ، فلو شربه محلوبا ً منها تنشأ الحرمة .
3 – أن تكون المرضعة على قيد الحياة حال الإرتضاع ، فلو كانت ميتة ً و لو في بعض الرضعات لم تنشأ الحرمة .
4 – عدم تجاوز الرضيع للحولين ، فلو أكمل رضعاته بعد السنتين لم تنشأ الحرمة و المراد بالحولين أربعة ٌ و عشرون شهرا ً هلاليا ً من حين الولادة .
5 – خلوص اللبن ، أي كونه غير ممزوج بشيء آخر في فم الطفل كفتيت السكر مثلا ً و إلا فلا تنشأ الحرمة من الممزوج .
6 – كون اللبن منتسبا ً بتمام الرضعات إلى رجل واحد .
7 – وحدة المرضعة و عدم تعددها .
8 – بلوغ الرضاع حد إنبات اللحم و شد العظم و مع الشك في ذلك يكفي لإنشاء الحرمة إرضاع يوم ٍ و ليلة أو بلوغ الرضاع خمس عشرة رضعة ً مشبعة ً متوالية ، و لو إرتضع الطفل رضعة ً ثم قاءها لم تحتسب .
و هناك تفصيل في الرسائل العملية لمن أراد المزيد .
مسألة 4 \ تحرم على المرتضع عدة ٌ من النساء :
المرضعة ، لأنها أمه بالرضاعة ، و بناتها ، و بنات أولادها ، و أخواتها ، و عماتها ، و خالاتها ، و بنات صاحب اللبن ، و أمهاته و أخوته ، و عماته و خالاته .
مسألة 5 \ تحرم المرتضعة على عدة من الرجال :
صاحب اللبن ، لأنه أبوها بالرضاعة ، و أولاده ، و إخوته ، و أعمامه ، و أخوة المُرضعة ، و آباء المرضعة ، و أبنائها ، و أبناء أولادها ، و أعمامها و أخوالها .
مسألة 6 \ إذا زنت الزوجة فلا تحرم على زوجها بزناها و إذا لم تتب كان الأولى أن يطلقها .
مسألة 7 \ يجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية و النصرانية متعة ً و لا يجوز له أن يتزوجها زواجا ً دائما ً .
مسألة 8 \ لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر زواجا ً دائما ً أو منقطعا ً سواء ٌ أكان الكافر أصليا ً أو مرتدا ً أو كتابيا ً أو غيره .
مسألة 9 \ نكاح الشِّغار باطل ، و هو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة ٍ منهما نكاح الأخرى و لا يكون بينهما مهر ٌ غير النكاحين مثل : أن يقول أحد الرجلين : " زوجتك أختي على أن تزوجني أختك َ ، و يكون صداق كل ٍ منهما نكاح الأخرى " و يقول الآخر : " قبلت ُ ، و زوجتك أختي هكذا " .
مسألة 10 \ تعارف في بعض البلدان أن والد الزوجة ، أو أمها ، أو أخاها ، أو ابن عمها يأخذ شيئا ً من الزوج مع عدم رضاه ، فيعطيه من جهة استخلاص البنت ، فيحرم أخذه و أكله ، و يجوز للزوج الرجوع فيه باقيا ً كان أو تالفا ً .
و لو أعطاه بطيب نفس منه جاز أخذه .
مـوفـقـين لـــكل خــــــير
*(( يــتــــبع ))*
*.*(( نسألكم الدعاء ))*.*

همسة وفا 06-09-2013 05:30 PM

رد: الأحكام الشرعية مطابقة لفتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
 

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد الطيبين الطاهرين
مسألة 11 \ الزوجة تملك مهرها بالدخول ، فيحق لها التصرف فيه ، و ليس للزوج منعها .
مسألة 12 \ السائل الذي يخرج حين الولادة أو قبلها لتسهيل عملية الوضع إذا خرج غير مصحوب بالدم فهو طاهر .
مسألة 13 \ إذا كان الزوج ناشزا ً بحيث يؤذي زوجته بغير وجه شرعي و يشاكسها باستمرار ، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف ، فإن نفع فبها ، و إلا عزره بما يراه ، فإن لم ينفع أيضا ً كان لها المطالبة بالطلاق ، فإن امتنع الزوج منه ، و لم يمكن إجباره على الطلاق ، طلقها الحاكم الشرعي حينئذ ٍ .
مسألة 14 \ النفقة الواجبة للزوجة على الزوج قسمان :
الأول : الطعام و الشراب و الدواء و الكسوة و نحوها .
و الزوجة تملك ، و لا يحق للزوجة مطالبة الزوج بنفقة الزمان المستقبل ، كأن تطالبه بنفقة خمس سنوات مقبلة .
الثاني : المسكن ، يجب على الزوج توفير السكن المناسب لزوجته .
مسألة 15 \ النفقة الواجب بذلها للزوجة هي ما تقوم بها حياتها من طعام و شراب و كسوة و مسكن و أثاث و نحوها ، دون ما يثبت عليها شرعا ً من فدية أو كفارة أو نذر أو دين ٍ لغير نفقتها .
مسألة 16 \ تستحق الزوجة النفقة على زوجها فقيرة كانت أو غنية .
مسألة 17 \ يثبت حق الإنفاق للأبناء على أبيهم ، فإذا فقدوا الأب أو كان الأب معسرا ً ثبت حق الإنفاق لهم على جدهم لأبيهم ، و مع فقد الجد أو إعساره انتقل حق الإنفاق لهم على أمهم ، و مع فقدها أو إعسارها فعلى أبيها و أمها على تفصيل في المسألة رقم 440 \ منهاج الصالحين ، الجزء 3 ، الطبعة الجديدة ( العاشرة ) .
مسألة 18 \ إذا زنى شخص بذات بعل دائمة أو متمتع بها مسلمة أو كافرة ، حرمت عليه أبدا ً على الأحوط ، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ و انقضاء مدة أو غيرها .
مسألة 19 \ يحرم الزواج من امرأة دواما ً أو متعة ً في عدتها من الغير و في كل أنواع العدة .
مسألة 20 \ إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية ، حرمت عليه أبدا ً على الأحوط .
مـوفـقـين لـــكل خــــــير
*(( يــتــــبع ))*
*.*(( نسألكم الدعاء ))*.*

همسة وفا 06-09-2013 05:31 PM

رد: الأحكام الشرعية مطابقة لفتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
 

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد الطيبين الطاهرين

مسألة 21 \ إذا ثبت بشهادة أهل الخبرة كالأطباء الأخصائيين أن الزوج لا يقدر على الوطء أبدا ً جاز للمرأة فسخ العقد .
مسألة 22 \ التدليس حرام ، و هو وصف المرأة للرجل بالسلامة من العيب مع العلم به .
بحيث يكون الوصف سببا ً لغروره و خداعه ، فلو قيل للزوج : فاطمة من بني فلان ، فتزوجها ، فبان أنها من غيرهم كان له خيار التدليس .
مسألة 23 \ إذا تزوج امرأة على أنها باكر فبانت ثيبا ً قبل العقد بإقرارها أو بالبينة كان له خيار التدليس .
فإن حصل ذلك قبل الدخول فلا مهر لها ، و إن كان بعد الدخول استقر المهر و رجع الزوج به على المدلس ، فإن كانت هي المدلس لم تستحق شيئا ً .
مسألة 24 \ إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول فإنها تستحق نصف المهر و يسقط النصف الآخر ، و إن كان بعد الدخول فإنها تستحق المهر كله .
مسألة 25 \ إذا اشترطت الزوجة على الزوج في عقد النكاح أن لا يتزوج عليها ، صح الشرط و يلزم الزوج العمل به .
مسألة 26 \ تصير المرأة ناشزا ً بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها ، مثلا ً : تمنعه من الاستمتاع بها ، و يدخل ضمن هذا العنوان عدم إزالة المنفرات المانعة من التمتع بها و التلذذ منها ، و ترك التنظيف و التزيين مع طلب الزوج ذلك ، و كذلك يتحقق النشوز بالخروج من البيت من دون إذنه .
و يصير الرجل ناشزا ً بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه ، كترك الإنفاق عليها ، أو ترك المبيت عندها ، أو هجرها بالمرة ، أو إيذائها و مشاكستها من دون مبرر شرعي .
مسألة 27 \ إذا نشزت الزوجة فللزوج إرجاعها إلى طاعته بمراحل معروفة :
1 – بالوعظ ، فإن لم ينفع :
2 – فبهجرها في المضجع كأن يحول ظهره لها ، أو يعتزل فراشها ، فإن لم ينفع : فبوسائل أخرى ذكرت في الرسائل العملية .
مسألة 28 \ الأحوط وجوبا ً ترك رقص النساء أمام النساء و الرجال أمام الرجال ، و يحرم رقص النساء أمام الرجال ، و لكن يجوز رقص الزوجة لزوجها و بالعكس إذا لم يكن بمنظر الغير .
مسألة 29 \ يجوز للمسلم أن يرسل ابنه إلى معاهد تعلم الموسيقى باعتبارها فنا ً من الفنون إن لم يقترن بالعزف المحرم عمليا ً و بشرط أن يحرز عدم تأثير ذلك على تربية الولد و تدينه .
مسألة 30 \ لو تحدث الرجل مع عدة نساء أجنبيات بقصد الاقتناع بواحدة منهن ، و اختيار إحداهن للزواج فلا بأس فيه ما دام خاليا ً من الحديث المحرم الذي لا يجوز مع الأجنبية ، و تجرد عن النظر و خوف الانجرار إلى الوقوع في الحرام .
مـوفـقـين لـــكل خــــــير
*(( يــتــــبع ))*
*.*(( نسألكم الدعاء ))*.*

همسة وفا 06-09-2013 05:31 PM

رد: الأحكام الشرعية مطابقة لفتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
 
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد الطيبين الطاهرين

مسألة 31 \ الأحوط وجوبا ً ترك النظر إلى صورة امرأة محجبة يعرفها و قد ظهرت في الصورة من دون حجاب ، هذا في غير الوجه و الكفين ، أما الوجه و الكفين فيجوز النظر لهما من دون تلذذ و ريبة .
مسألة 32 \ لو احتفظ بصورة صبية و قد بلغت سن التكليف الآن ، فلا يجوز على الأحوط وجوبا ً أن ينظر لتلك الصورة إن كانت مطابقة لأوصافها بعد تكليفها ، و يجوز له النظر إلى وجهها و كفيها مع عدم الالتذاذ و خوف الافتتان .
مسألة 33 \ هناك فرق بين النظرة الأولى و الثانية ، فإذا نظر الرجل إلى المرأة أو بالعكس بالنظرة الأولى فلا يترتب على ذلك حرمة شرعا ً ، و المقصود من النظرة الأولى هي النظرة العابرة التي تحدث مصادفة ً الخالية من أي التذاذ أو ريبة ، بخلاف النظرة الثانية التي يتعمد الإنسان فيها ، و يلتذ بها نوعا ً ما ، و هي التي تزرع في القلب الشهوة ، و كفى بها لصاحبها فتنة ً كما جاء عن المعصوم عليه السلام .
و كذلك تحرم النظرة الثانية و إن كانت خالية من الالتذاذ لأنها قد توقع الإنسان في الحرمة فتحرم من باب خوف الريبة .
مسألة 34 \ لا يجوز النظر إلى بدن المحارم بشهوة أو خوف الوقوع في الحرام ، و المحارم من يحرم الزواج منهن أبدا ً إلى آخر العمر ، سواء من جهة النسب كالأم و الأخت و غيرهن ، أو من جهة الرضاعة كالأخت في الرضاعة أو من جهة المصاهرة كأم الزوجة و أب الزوج مثلا ً .
مسألة 35 \ لا يجوز للشاب أن يجلس مع الشابة فيبادلها الحديث من غير شهوة و لا خوف الوقوع في الحرام إذا كانت المناظر استفزازية لا يؤمن معها من الانجرار إلى الحرام .
و مجرد التحدث من غير شهوة و لا خوف من الانجرار إلى الحرام فلا بأس به .
مسألة 36 \ من الأمراض الخطيرة التي شاعت و خصوصا ً في الدول الغربية و الإفريقية و بعض بلدان آسيا مرض الإيدز و ذلك نتيجة للاختلاط الجنسي المفرط ، و من المؤسف أن لهذا المرض قابلية الانتشار و السريان عن طرق متعددة مضافا ً إلى الجنس كانتقاله بالدم و الأجنة الملوثة من الأم المصابة إلى جنينها ، أو انتقاله إلى الأولاد أثناء وضع الحمل ، و لخطورة هذا المرض نعرض بعض الأحكام المتعلقة به :
يجب على المصاب أن يتوقى من الأسباب الناقلة للمرض حتى لا يصاب به غيره ، و كذلك يجب على الآخرين المراقبة و الوقاية منه ، و لا يجوز منع المصاب من الحضور في الأمكنة العامة كالمساجد و نحوها ، مع الأمن من انتقال العدوى إلى غيره .
*(( تم بحمد الله تعالى ))*
مـوفـقـين لـــكل خــــــير
*(( يــتــــبع ))*
*.*(( نسألكم الدعاء ))*.*


همسة وفا 06-09-2013 05:32 PM

رد: الأحكام الشرعية مطابقة لفتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
 
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد الطيبين الطاهرين

*.*(( مسألة و إجابة ))*.*
مسألة 1 :لو اعتقد الأطباء أن الجنين مصاب بمرض أو أنه إذا ولد فسوف يعيش مشوها ً ، أو سيموت بعد الولادة فيفضلون إسقاطه فهل يحق لهم ذلك ؟ و هل يجوز للأم أن ترضخ لهم ؟
جواب : مجرد أن الطفل مشوه أو أنه سيموت بعد الولادة ، لا يسوغ إجهاضه أبدا ً ، و لا يجوز للأم أن تسمح للطبيب بإسقاطه ، كما لا يجوز للطبيب ذلك ، و يتحمل الدية من يقوم بعملية الإسقاط .
مسألة 2 : إذا كانت الأم غير راغبة بالجنين فهل يجوز لها إسقاطه قبل أن تلجه الروح من دون خطر جدي على حياتها ؟
جواب : لا يحق لها ذلك ، إلا إذا كان في بقائه ضرر عليها أو حرج يشق عليها تحمله .
مسألة 3 : إذا أخل الزوج بحقوق زوجته ، فهل يحق لها عدم السماح له بالمقاربة ؟
جواب : لا يحق لها ذلك ، فتلجأ إلى الوعظ و التحذير فإن لم ينفع رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي لاتخاذ الإجراء المناسب .
مسألة 4 :إذا زنت امرأة مسلمة فهل يجوز لزوجها قتلها ؟
جواب : لا يجوز قتلها حتى فيما لو رآها و هي تزني على الأحوط لزوما ً .
مسألة 5 :إذا تجاوزت المرأة سن الثلاثين و هي باكر فهل يجب عليها الاستئذان من وليها عند الزواج ؟
جواب : إذا لم تكن مستقلة في شؤونها وجب عليها الاستئذان ، بل و إن كانت مستقلة على الأحوط لزوما ً .
مسألة 6 :متى يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ؟
جواب : إذا امتنع زوجها من أداء حقوقها الزوجية و امتنع عن طلاقها أيضا ً ، فيلزمه الحاكم الشرعي بأحد الأمرين إما أداء حقوقها أو طلاقها ، فيطلقها الحاكم عندئذ ٍ .
مسألة 7 :شاب يريد أن يتزوج فهل يحق له النظر إلى محاسن المرأة التي يريد خطبتها و الزواج منها ؟
جواب : نعم يحق له ذلك فيجوز له رؤية وجهها و شعرها و رقبتها و ساقيها و معصميها ، كما يجوز محادثتها أيضا ً ، لكن بدون قصد التلذذ الجنسي .
مسألة 8 : بعض الأشخاص يقوم بتزوير شهادات جامعية و العمل بها فمثلا ً شخص حاصل على البكلوريوس يأتي بشهادة تؤكد انه حاصل على الماجستير و يتعين على أساس ذلك و يحصل على راتب شهري .
فهل أن أمواله هذه حلال و يجوز الاستدانة منه أو الأكل في بيته ؟ و هل يجوز له فعل ذلك أصلا ً ؟
جواب : لا يجوز التزوير ، و لا يحل له الراتب ، و لكن يجوز الأكل من طعامه .
مسألة 9 : هل يجوز للبنت الباكر وضع مساحيق التجميل الخفيفة بقصد إثارة الانتباه ، و زيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة بقصد الزواج ، و هل يعد ذلك إخفاء ً للعيوب الجسدية ؟
جواب : يجوز لها ذلك ، و لا يعد إخفاء ً للعيوب ، مع انه لو عد كذلك لم يحرم إلا إذا وقع تدليسا ً لمن يريد الزواج منها .
مسألة 10 : ما حكم ترك الصلاة ، و ما هي كفارتها ، و كيف يتم قضاؤها ؟
جواب : يستغفر ربه و يقضي الصلوات التي فاتته ، و لا ترتيب فيه .
مـوفـقـين لـــكل خــــــير
*(( يــتــــبع ))*
*.*(( نسألكم الدعاء ))*.*

همسة وفا 06-09-2013 05:33 PM

رد: الأحكام الشرعية مطابقة لفتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
 
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد الطيبين الطاهرين

مسألة 11 :ما حكم من ترك واجبا ً إلهيا ً ؟
جواب : التارك لواجب إلهي يُدان به في الدنيا و في الآخرة ، و تبقى ذمته مشغولة بها حتى يقضي .
مسألة 12 :أنا متزوجة و بعد فترة اكتشفت بأن زوجي لا يصلي و كلمته في هذا الموضوع فضربني فهل يجوز الاستمرار معه و ما هو الحل لهذه المشكلة ؟
جواب : عليك أمره بالمعروف إن احتملت ِ التأثير ، و إلا فالأحوط وجوبا ً أن تُبرزي استياءك من تركه للواجب و لا شيء عليك ِ غير ُ ذلك .
مسألة 13 :بالنسبة إلى المبالغ التي يحصل عليها الأطفال عند الولادة كهدية هل يحق لي التصرف بها ، أو هل يمكن شراء ما يحتاجونه كالملابس أو الذهب ، و هل والد الطفل له الحق في التصرف بها عند الحاجة إليها ؟
جواب : إذا كان المال ملكا ً للطفل فلا يجوز للأم التصرف فيه و لو بأن تشتري له ملابس ، نعم للأب ولاية ٌ على مال الطفل فيتصرف فيه على طبق مصلحة الطفل ، بما في ذلك صرفه على ما يقوم به حياته .
مسألة 14 :هل الخلوة في البيت مع أجنبية مثل الخادمة أو زوجة الأخ ، الخال و ... ... حرام ؟
جواب : يجوز مع اليقين بعدم الوقوع في الحرام .
مسألة 15 :ما هي الخلوة بالأجنبية التي أفتت الفقهاء بحرمتها ؟
جواب : المراد كونهما في مكان لا يوجد فيه غيرهما من المميزين مع احتمال الوقوع في المحرم .
مسألة 16 : هل الكلام في التلفون مع الأجنبية يعد من الخلوة المحرمة ؟
جواب : ليس منها ، و لكن لا يجوز التحدث بما يثير الشهوة .
مسألة 17 : هل يجوز الكلام مع البنت المخطوبة ، و إذا كان جائزا ً فما هي الحدود التي لا يمكن تجاوزها ، و هل إظهار الحب لها بقصد تقوية العلاقة من ضمن الأمور التي لا ينبغي أن يتجاوزها الخاطب أو المخطوبة ؟
جواب : المرأة قبل العقد بشرائطه أجنبية لا يجوز الحديث معها بما يثير الشهوة ، أو مع خوف الوقوع في الحرام .
مسألة 18 :هل يجوز دفع رشوة من اجل الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي علما ً أنه لا توجد طريقة أخرى في الوقت الحاضر ؟
جواب : لا يجوز .
مسألة 19 :هل يجوز حفاف المرأة العذراء ؟
جواب : يجوز بشرط أن لا تكون بارزة ً مفاتن وجهها للأجنبي .
مسألة 20 :هل يجوز وضع المكياج أو الكحل بشكل خاص في وجه البنت عند الذهاب إلى الجامعة أو العمل ؟
جواب : لا يجوز كشف الوجه أمام الأجنبي و لا يلائمها ذلك في نفسه .
مـوفـقـين لـــكل خــــــير
*(( يــتــــبع ))*
*.*(( نسألكم الدعاء ))*.*

همسة وفا 06-09-2013 05:34 PM

رد: الأحكام الشرعية مطابقة لفتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
 

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد الطيبين الطاهرين

مسألة 21 :مسلمة تلبس حذاء ً كعبه عال ٍ ينقر الأرض نقرات مثيرة للانتباه فهل يجوز لها ذلك ؟
جواب : لا يجوز إذا كان بداعي إلفات نظر الرجال الأجانب إليها ، أو كان موجبا ً للفتنة النوعية .
مسألة 22 :هل يجوز للرجل و زوجته النظر للأفلام المبتذلة و التي تظهر فيها عورة الرجل و المرأة الكافرين مع التأكد من عدم الوقوع في الحرام ؟
جواب : لا يجوز .
مسألة 23 :هل يجوز مشاهدة المسلسلات المدبلجة ؟
جواب : لا يجوز إذا لم يؤمن الوقوع في الحرام أو الفساد أو سوء التربية .
مسالة 24 : هل يجوز مشاهدة الأفلام المثيرة و هي لا تؤثر على السلوك الخارجي لدي و غنما من دواعي الفضول و الاستطلاع و التقصي ؟
جواب : لا يجوز النظر بشهوة و لا يجوز بدونها أيضا ً على الأحوط وجوبا ً .
مسألة 25 :هل يجوز للزوج و الزوجة مشاهدة الأفلام الخلاعية ؟
جواب : يحرم النظر إليها بشهوة ، بل الأحوط وجوبا ً تجنب النظر غليها بدون شهوة أيضا ً .
مسألة 26 :ما هو رأيكم حول مواكب العزاء الحسيني التي أخذت جانب التطرف بعيدا ً عن أهداف الثورة الحسينية مما نشاهده معروضا ً أمام العالم في شاشات التلفزيون و الفضائيات مما تعطي انطباعا ً سيئا ً و تعرض الشيعة للانتقاد من خلال هذه الممارسات ؟
جواب : لا ينبغي التخطي عن الطريقة المتوارثة من السلف الصالح في إقامة عزاء سيد الشهداء أرواحنا فداه ، و اخلص النية مع مواليك أعلام الورى ، و لا تفتح في ولائك لغيرهم حساب .
مسألة 27 : في مأتم النساء يظهر في أغلب الأحيان صوت القارئه و هي تقرأ مصيبة الإمام المعصوم سلام الله عليهم إلى خارج المأتم و ذلك بسبب استخدام مكبر الصوت فيسمع الرجال المارون في الشارع صوتها فما حكم ذلك ؟
جواب : لا ينبغي ذلك .
مسألة 28 : هل يجوز للمرأة المحجبة تعلم قيادة السيارة إذا كان معلمها أجنبيا ً ينفرد بها أثناء التعليم من دون أن يستلزم ذلك الوقوع في المحرم ؟
جواب : يجوز مع الأمن من الفساد .
مسألة 29 :هل يجوز التصوير للمرأة إذا كان الذي يغسل الفلم رجلا ً ؟
جواب : يجوز إذا لم تكن الصورة مثيرة و لم يعرف الرجل صاحبة الصورة .
مسألة 30 :هل يجوز للفتاة إرسال صورة شخصية لها بالحجاب و من دون حجاب لشاب بناءا ً على طلبه ؟
جواب : لا يجوز إلا إذا كان قاصدا ً الزواج و أراد الصورة للاستطلاع .
مـوفـقـين لـــكل خــــــير
*(( يــتــــبع ))*
*.*(( نسألكم الدعاء ))*.*

همسة وفا 06-09-2013 05:36 PM

رد: الأحكام الشرعية مطابقة لفتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
 
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد الطيبين الطاهرين

سألة 31 :هل يجوز ضرب التلاميذ في المدرسة ، و هل يجب اخذ إذن ولي أمر التلميذ المراد ضربه ؟
جواب : يجوز ضرب التلاميذ في حالة إيذائهم للآخرين ، أو ارتكابهم محرما ً ، بإذن الولي ثلاثة أسواط ( لا أزيد ) ، و يلزم أن يكون الضرب برفق إلى الحد الذي لا يوجب احمرار البدن ، و إلا استوجب الدية على الضارب .
مسألة 32 :هل يجوز للرجل أن يضرب زوجته ؟ زوجي يضربني كلما طلبت منه المال للبت ماذا أفعل ؟
جواب : لا يجوز الضرب ، و إذا أدى الضرب إلى احمرار البدن فيجب على الزوج دفع الدية لذلك ، مضافا ً إلى وجوب بذل النفقة على زوجته .
مسألة 33 : هل يجوز ضرب الأولاد و إلى أي حد ؟
جواب : يجوز للتأديب بشرط عدم احمرار البدن .
مسألة 34 :هل يجوز للمدرسين في المدارس الحكومية ضرب التلاميذ ؟
جواب : لا بد من سلوك طريق آخر لغرض النظام و لو بإخراج المشاغب من الصف و لا يجوز الضرب بدون إذن الولي ، بل و لا بإذنه إذا كان يستوجب الضرب احمرار البدن و لو ضربه المعلم و احمر بدن الطالب وجبت الدية .
مسألة 35 :إذا منعني أبي من التدخين هل يجب علي إطاعته ؟
جواب : إذا كان يسبب لك الضرر البليغ فيجب تركه .
مسألة 36 : هل يجوز التدخين دون الاستئذان من الوالدين ، أو هل يجوز أن أدخن من دون علمهما ، مع العلم أن التدخين قد يسبب الحزن للوالدين أو من الممكن أن يغضبهم ؟
جواب : تحرم أذيتهم في مثل ذلك و نظائره .
مسألة 37 :هل إطاعة الوالدين واجبة ؟
جواب : تجب الطاعة إذا كانت مخالفتهما موجبا ً لتأذيهما الناشئ من شفقتهما عليه .
مسألة 38 :ما حكم الزوجة التي تميل إلى إتباع رأي أمها أولا ً قبل رأي زوجها علما ً أن الأم تعيش في بلاد الغربة و هي غير متمسكة بالحجاب ؟
جواب : لا يجوز لها متابعة الأم إذا خالفت الشريعة .
مسالة 39 :ما حكم من يضع مزيلات العرق التي تحتوي على الكحول ، و العطور خلال شهر رمضان المبارك أثناء النهار ؟
جواب : لا يبطل الصوم .
مسألة 40 :يتنبأ قارئ الكف أو الفنجان بما يجري للشخص في حاضره و مستقبله ، فهل يجوز ذلك إذا كان صاحب الفنجان يرتب أثرا ً على قراءة فنجانه ؟
جواب : بما أنه لا اعتبار لتنبؤاته فلا يجوز له الإخبار بها بنحو الجزم كما لا يجوز للآخر ترتيب الأثر عليه ، إذا كان مما لا يجوز ترتيبه إلا بحجة عقلية أو شرعية .
مسألة 41 :ما هو حكم لبس المرأة للملابس التالية :
1 – الشفافة و الحاكية ؟
2 – اللاصقة و المجسمة ؟
جواب : لا يجوز لبس شيء من الموارد المذكورة أمام الأجنبي .
*.*(( تـم بحـمد الله تعـالـى ))*.*
نسأل من الله أن يوفقنا و إياكم لكل خير
*.*(( نســـــألـكم الـدعــــــاء ))*.*

موج الشوق 06-17-2013 03:53 PM

رد: الأحكام الشرعية مطابقة لفتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
 
اشكرك على الطرح الرائع والراقي

بإنتظار القادم والجديد


الساعة الآن 07:56 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

This Site Uses The Product: 7elm V 2.6