اللهم صل وسلم على سيدنا و نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين


التميز خلال 24 ساعة
 العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم   الموضوع النشط هذا اليوم   المشرف المميزلهذا اليوم    المشرفة المميزه 
قريبا

بقلم :

قريبا

العودة   منتديات تدلـل1 > منتديآت القسم الأسلآمي > نفحآتـ إيمآنية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 08-02-2007, 03:22 AM
الريم غير متواجد حالياً
لوني المفضل : Cadetblue
رقم العضوية : 548
تاريخ التسجيل : Jun 2006
فترة الأقامة : 6519 يوم
أخر زيارة : 01-04-2014
المشاركات : 75 [ + ]
عدد النقاط : 30
قوة الترشيح : الريم is on a distinguished road
افتراضي الطلاق



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



المقدمة
يعتبر الطلاق مشكلة اجتماعية نفسية.. وهو ظاهرة عامة في جميع المجتمعات ويبدو أنه يزداد انتشاراً في مجتمعاتنا في الأزمنة الحديثة والطلاق هو " أبغض الحلال " لما يترتب عليه من آثار سلبية في تفكك الأسرة وازدياد العداوة والبغضاءوالآثار السلبية على الأطفال ومن ثم الآثار الاجتماعية والنفسية العديدة بدءاً منالاضطرابات النفسية إلى السلوك المنحرف والجريمة وغير ذلك.
ومما لا شك فيه أنتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة وتكوين الأسرة قد نال اهتمام المفكرين منذ زمن بعيد. ونجد في كل الشرائع والقوانين والأخلاق فصولاً واسعة لتنظيم هذه العلاقةوضمان وجودها واستمرارها. ويهتم الدين ورجال الفكر وعلماء الاجتماع وعلماء النفس بهذه العلاقة، كل يحاول من جانبه أن يقدم ما يخدم نجاح هذه العلاقة لأن في ذلك استمرار الحياة نفسها وسعادتها وتطورها



الموضوع
تتعدد أسباب الطلاق ومنها الملل الزوجي وسهولة التغيير وإيجاد البديل وطغيان الحياة المادية والبحث عن اللذات وانتشار الأنانية وضعف الخلق، كل ذلك يحتاج إلى الإصلاح وضرورة التمسك بالقيم والفضائل والأسوة الحسنة.
ومن الأسباب الأخرى "الخيانة الزوجية" وتتفق كثير من الآراء حول استحالة استمرار العلاقة الزوجية بعدحدوث الخيانة الزوجية لاسيما في حالة المرأة الخائنة. وفي حال خيانة الرجل تختلف الآراء وتكثر التبريرات التي تحاول دعم استمرار العلاقة.
ومن احكام الطلاق

الطلاق المشروع .. فـي أول آية من سورة الطلاق يوجه الله الخطاب إلى رسوله بصورة خاصة: «يا أيها النبي» باعتبــاره مسئولا عن الأمة و شاهدا عليها، ثم يعم المسلمين ببلاغة فائقة: (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء(، وذلك لكي ينسف المزاعم التي تقول بان علاقة الرجل بزوجته وتدبيره لشؤونها أمر خاصٌ به، ولا يمت بصلة الى الدين الذي تمثله القيادة الإسلامية، ويؤكد بان هذا الوهم غلط فاضح ، لان علاقة الرجل بزوجته لا تقف عند حدود مصالح الفرد بل تنتشر إلى كل امرأة.
أليست الزوجة عضوةفي المجتمع الإسلامي، وبالتالي لها إمداداتها وعلاقاتها بالمجتمع وبقيادته؟ فلابدإذاً أن يكون التعامل معها ضمن حدود الله وتوجيه القيادة الإلهية. ولذلك بدأ الخطاببالنبي ثم توسع إلى سائر المسلمين.
والملاحظ انه تعالى قال: «طلقتم» بصيغةالماضي، ثم قال: «فطلقوهن» مما يدل على أن للطلاق مرحلتين: المرحلة النفسيةالداخلية، والمرحلة القانونية الظاهرية، وتلك تسبق هذه، إلا أنها لا تكفي لتحقق الطلاق لأنه يجب إجراء الطلاق وفق حدوده ومنها الصيغة التي تفيد إيقاعه، كقول ا لرجل: زوجتي فلانة طالق، أو: أنت طالق.
ولعل كلمة «النساء» تنصرف إلى الزوجات اللاتي تم الدخول بهن، فان غير المدخول بها ليس لها عدة، لان الحكمة منها، حسب الأخبار، هو منع اختلاط المياه، وهذا منتف في غير المدخول بهن.
ولأن هناك طلاق الجاهلية وطلاق البدعة، لم يدع الوحي الكلمة هكذا إنما حدد النوع المشروع والصحيح من الطلاق، وهو الذي تأتي الآيات اللاحقة على بيان حدوده وشروطه، ومن شروطه العدة،وأن يتم في طهر لم بواقعها فيه، لانه وحده الذي يدخل في حساب العدة الشرعية.
منشروط المطلق
السنة الشريفة
1- روي عن الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام قوله:...........«لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم»
2- وروي عن الإمام الصادق عليهالسلام أنه قال:.......«كل طلاق جائز إلاّ طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنونأو مُكْرَه.»
3- وقال عليه السلام:..........«لا يجوز طلاق في استكراه...»
4- وروي عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث:......«...ولو أن رجلاً طلَّق علىسُنَّة، وعلى طُهْر من غير جماع، وأشهد ولم ينو الطلاق، لم يكن طلاقهطلاقاً.»
5- وسئل الإمام الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعت وهوالمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد، فقال: لا يجوز.
الأحكام
يُشترط في المطلِّق توفر الأهلية بالبلوغ والعقل والإختيار والقصد.
أ : فلا يصح طلاق الصبي، ولا المجنون ولامن أجبر على الطلاق، ولا من تلفظ بصيغة الطلاق من دون قصدإيقاعه حقيقةً كالهازل، والساهي، والنائم.





ب : السكران، والمخدَّر بسبب إستعمال المخدرات وغيرها، لا يصح طلاقهما، وهكذا كل من زال عقله وقدرته على التمييز لسبب منالأسباب.
شروط المـطـلَّقة
السنة الشريفة
1- قال الإمام علي عليهالسلام:....«لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلاّ من بعد ملك.»
2- وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل طلَّق إمرأته وهي حائض، فقال:..... «الطلاق لغيرالسُنَّة باطل.»
3- وروي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام أنهماقالا:....«إذا طلَّق الرجل في دم النفاس، أو طلَّقها بعد ما يمسّها، فليس طلاقهإياها بطلاق.»
4- وقال الإمام الباقر عليه السلام:.«لا طلاق إلاّ على السُنَّة،ولا طلاق إلا على طُهْرٍ من غير جماع.»
5- وروى محمد بن مسلم عن أحد الإمامين (الباقر أوالصادق عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يطلق إمرأته وهو غائب، فقال عليهالسلام:....«يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد إمرأته من يوم طَلَّقَها.»
6- وقالالإمام الصادق عليه السلام:
«الغائب إذا أراد أن يطلقها، تركها شهراً.»45
7- وقيل للإمام الصادق عليه السلام: الرجل يطلق إمرأته وهو غائب، فيعلم أنه يوم طلقهاكانت طامثاً، فقال: يجوز.
8- وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام عن المرأةالمسترابة (وهي التي لا تحيض ولكنها في سن الحيض) وقد واقعها زوجها، كيف يطلقهازوجها إذا أراد طلاقها، فقال الامام عليه السلام:
«ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلِّقها.»


الأحكام
يشترط في الزوجة التي يراد تطليقها:
أ: أنتكون زوجة دائمة، فلا طلاق للزوجة المتمتع بها.
ب: أن تكون طاهرة من الحيضوالنفاس في حالة تواجد الزوج معها في بلد واحد.
ج: أن تكون في طُهْرلم يواقعهاالزوج فيه.
وإليك بعض الفروع التفصيلية لهذه الشروط:
اولاً- إشتراط الطهارةمن الحيض إنما هو بالنسبة للزوجة المدخول بها غير الحامل. أما طلاق الزوجة قبلالدخول بها فيصح حتى لو كانت في حالة الحيض، وكذلك طلاق الحامل في حالةالحيض48.
ثانياً- إذا كان الزوج غائباً عن زوجته فالأشبه صحة طلاقه لها وإن كانتفي حالة حيض أو نفاس، سواء كان باستطاعته الإستعلام عن حالها أم لا.
ثالثاً- إذاغاب الزوج عن زوجته في طهرٍ كان قد واقعها فيه، فالأحوط أن ينتظر فترة تنتقل زوجتهخلالها حسب العادة إلى طهر آخر ثم يطلقها، وإن كان الأشبه بالقواعد صحة طلاق الغائبمطلقاً.
رابعاً- الزوج الحاضر في بلد الزوجة، إذا كان من المتعذَِّر عليه التعرفعلى حالة زوجته من حيث الطهر وعدمه، كان حكمه حكم الغائب.
خامساً- يجوز طلاق الزوجة اليائسة، والصغيرة49، والحامل في طُهْر المواقعة.
سادساً- الزوجةالمسترابة (وهي من تكون في سنّ الحيض ولكنها لا تحيض لسبب خلقي أو عارض مرضي) يصحطلاقها في طهر المواقعة بعد مرور ثلاثة أشهر على آخر مرة واقعها الزوجفيها.
سابعاً- إذا طَهُرت المرأة من دم الحيض أو النفاس صح طلاقها حتى قبل أنتغتسل.
ثامناً- لا يقع الطلاق بالنسبة للزوجة المتمتَّع بها، إذ أن الإنفصالبينهما يقع باكتمال المدة، أو بهبة الزوج بقية المدة لزوجته، وبذلك ينفصلان دون حاجة إلى الطلاق ولا إلى أي شرط من الشروط المذكورة.
hammerhitt*--الـــــــــــــريـــــــــــم


 توقيع : الريم


آخر تعديل الوديعة يوم 08-11-2007 في 03:18 PM.
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الطلاق


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أثار الطلاق على الطفل دلوووول الحياة الزوجية والأطفال 3 09-15-2012 02:41 PM
الطلاق بالثلاث لعروس لبست الكفن!! ~حلم ~ - الأخبار والأعلانات المتنوعه واحداث العالم 5 12-31-2009 08:26 AM
ملتقى مبادرة الطلاق السعودي lulucatty - الأخبار والأعلانات المتنوعه واحداث العالم 0 11-19-2008 10:53 PM


الساعة الآن 09:25 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

هذا الموقع يستعمل منتجات MARCO1