27 الشهر الجاري أولى الجلسات القضائية..
م*امي المعلمين والمعلمات يعاود مقاضاة «التربية والتعليم» أمام الم*اكم الإدارية
يعاود المعلمون والمعلمات من جديد طرق أبواب الم*اكم بعد أن قررت الم*كمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة قبول استئناف المعلمين والمعلمات والنظر في مطالبتهم بعد اعتراضهم على قرار اللجنة الوزارية التي شكلت من أجل معالجة أوضاعهم كونهم يرون أن المعالجة التي انتهجتها اللجنة فيها هضم ل*قوقهم الوظيفية.
وجدد المعلمون والمعلمات مطالباتهم، والتي تتمثل في المستوى الخامس، والدرجة المست*قة بعدد سنوات الخدمة، والفروقات المالية التي خصمت جراء تعيينهم على مستوياته اقل، إلى جانب ا*تساب بند «105»، في سنوات خدمتهم الوظيفية إذ يصفون أن قرار اللجنة الوزارية الأخير جاء ت*سيناً شكلياً دون المضمون.
ومن جهتها أوض*ت اللجنة المكلفة من قبل المعلمين والمعلمات أن الم*كمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة قبلت طلب الم*امي ا*مد جمعان المالكي استئناف القضية والنظر فيها من جديد لتكون موعد بداية انطلاق الجلسات القضائية 27 من الشهر الجاري، *يث تأتي تلك الموافقة بعد قرار إيقاف الدعاوى السابقة بسبب استناد الم*كمة إلى الأمر السامي رقم 6708/م بتاريخ 1/9/1429، المتضمن تشكيل لجنة وزارية من عدة وزراء لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المست*قة لهم نظاماً من جميع جوانبه مع اقترا* أفضل السبل لمعالجته.
وأشارت لجنة المعلمين إلى أن قرار اللجنة الوزارية بتعيينهم على المستوى الخامس والدرجة المقاربة لدرجتهم ال*الية بموجب المادة (18)، لم يكن منصفاً من النا*ية النظامية ولا القانونية كون تطبيق هذا القرار يتساوى فيها سبع دفعات من المعلمين في الرواتب والدرجات، و11 دفعة من المعلمات تكون أيضاً رواتبهم ودرجاتهم متساوية، مؤكدين أن تطبيق هذا القرار يرج* أص*اب المؤهلات غير التربوية على أص*اب المؤهلات التربوية مما يعد مخالفة لأنظمة شاغلي الوظائف التعليمية المنصوص عليها في قبل وزارة الخدمة المدنية.
و*ول الرأي القانوني لقرار اللجنة الوزارية أوض* الم*امي والمستشار القانوني م*مد الطويرقي أن المعلمين والمعلمات تنطبق عليهم شروط لائ*ة الوظائف التعليمية، وليست لائ*ة الوظائف العامة، *يث يعامل الموظف بموجب لائ*ة الوظائف العامة ولائ*ة الترقيات، ولا يست*ق مزايا الترقية الجديدة إلا بعد *صوله عليها، بخلاف المعلم الذي يعامل وفق لائ*ة الوظائف التعليمية إذ يست*ق المستوى الوظيفي وفقاً لمؤهله التعليمي، وبالتالي إذا تم تعيينه خلاف المستوى الوظيفي المست*ق تعد مخالفة نظامية، مشيراً إلى أنه إذ تم تص*ي* هذه المخالفة وذلك عن طريق تص*ي* المستوى الوظيفي يكون من النظرة القانونية وجوب من*ه أيضاً الدرجة الوظيفية المست*قة.
وقال الطويرقي ل «الرياض»، «ان تطبيق المادة 18 من لائ*ة الترقيات أمر مستغرب وليس نظامياً كون المعلم لم ي*صل على ترقية *تى يطبق عليه هذا النص، مضيفاً إلى أنه يتم تطبيق هذا النص في *ال تعيين المعلم على مستواه النظامي المست*ق منذ البداية. ويضيف الطويرقي *ول سير القضية في أروقة الم*اكم من جديد أنه إذا تمسك ممثل وزارة التربية والتعليم أمام الم*كمة الإدارية بما أقرته اللجنة الوزارية فقد ت*كم الم*كمة بانتهاء الخصومة، وأي طعن في القرار فهو من قبيل الطلبات الجديدة، كما هو معلوم أن دعوى الطعن تختلف عن دعوى ال*قوق الوظيفية في *ال أن القرار فيها امكانية الطعن، إلى جانب أن هناك قرارات لا يمكن الطعن فيها أمام القضاء الإداري.

